الطواف بالشيء: هو الدوران حوله. والطواف بالبيت -وهو الكعبة- هو السير حولها، ابتداء من الحجر الأسود (المَحَبّ) حتى ينتهي الطائف به سبع مرات كل مرة تسمى شوطًا.
حكمه: ركن من أركان الحج لا يتم إلا به، والمراد بطواف الركن: طواف الإفاضة بعد الوقوف بعرفة والمزدلفة.
1- يجب طواف الوداع على الأفقي إذا أراد الخروج من مكة فيجعله آخر عهده بالبيت، كما فعل النبي ﷺ، وكما أمر بذلك، وأما من أهله بمكة أو من حاضري المسجد الحرام فلا وداع عليه.
2- من كان مسكنه بعيدًا عن مكة، كأهل جدة ونحوهم فعليه الوداع ولو كان أهله دون المواقيت؛ لأنه ليس من حاضري المسجد الحرام.
3- الحائض والنفساء: ليس عليهما وداع لقصة صفية رضي الله عنها.
4- من لم يستطع أن يطوف طواف الوداع لمرض أو كبر يُطاف به محمولاً إلا إذا لم يجد من يحمله، أو لم يجد أجرة من يحمله فإنه يسقط عنه.
5- من نسي طواف الوداع أو تركه جاهلاً لا شيء عليه، وكذا من عجز عنه لشدة الزحام في جميع الأدوار ولا يستطيع البقاء خشية فوات رفقته التي يتضرر بفواتها.
6- يجب على الحاج أن يجعل طواف الوداع عند إرادته السفر، أما إذا تأخر بعد طوافه فنام ليلة كاملة أو أقام يومًا كاملاً، أو باع واشترى في تجارة - انقطع وداعه، ولزمته الإعادة، أما إذا كان نومه لمدة من أجل أن يستريح كساعة أو ساعتين أو ثلاث، أو انتظر تلك المدة لحضور رفقته أو اشترى ما يحتاج إليه في سفره أو هدية لأطفاله فلا بأس بذلك، وطوافه صحيح، إن شاء الله.
7- من بات خارج حدود الحرم أو أقام لانتظار رفقته ليلة أو أكثر في عرفة أو التنعيم أو غيرهما فلا حرج؛ لأنه قد خرج من مكة بل لو غلبه النوم بعد الوداع في حال انتظار رفقته حتى أصبح، وفي إعادة الطواف مشقة، فإن وداعه البارحة كافيه، إن شاء الله.
8- طواف الوداع واجب على الحاج الأُفقى فقط للوداع، وليس وجوبه لأنه منسك بالنسبة للحاج الآفاقي ولكن لأنه امتثال لأمر رسول الله ﷺ، أما المعتمر ولو كان أُفقيًا فلا وداع عليه على الصحيح؛ لأن الحديث الوارد في ذلك لم يصح وهو حديث الحجاج بن أرطاة.
9- لا يشرع لمن ودع أن يخرج القهقرى، أي: يمشي إلى خلفه مستقبل الكعبة؛ لأن هذا العمل بدعة لا أصل له، لم يفعله النبي ﷺ ولم يأمر به ولم يفعله أصحابه.
10- إذا فعل المحرم ذكرا أو أنثى شيئا من المحظورات جاهلا أو ناسيًا أو مكرهًا أو نائـمًا بما في ذلك الجماع فلا شيء عليه على الصحيح.

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق